الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فتركة الشخص الميت أولا تقسم بين ورثته، فإذا لم يترك من الورثة إلا أمه وزوجته وأبناءه الثلاثة وبنتيه ولم يترك وارثا غيرهم كجد، فإن لأمه السدس، ولزوجته الثمن، والباقي للأبناء الثلاثة والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن ينبغي التأكد من أن الشخص لم يترك من الورثة إلا من ذكر، فالورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشرة، كما بيناهم في الفتوى رقم: 121847.
ولا شيء لأخيه الذي مات بعده، لأنه محجوب بالابن حجب حرمان, ثم سدس الأم يقسم بين من كان حيا من ورثتها عند موتها, ولا يمكننا أن نبين قسمة التركة على وجه التفصيل إلا بعد حصر الورثة بطريقة شاملة، فإذا كنت حريصا على معرفة ذلك فأدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة على صفحة المواريث في موقعنا وتجده على هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/index.php
والله أعلم.