الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الزوجة قد بانت من زوجها فالأصل أنه لا يجب لها السكنى، إلا إذا كانت حاضنة لأولاده الصغار ولم يكن لها مسكن فالراجح عندنا حينئذ وجوب السكنى كما بيناه في الفتوى رقم : 24435 لكن لا يجوز لها أن تسكن مع مطلقها في بيت مشترك المرافق، سواء كان لها الحق في السكن أو أعطاه لها أبو عيالها تبرعا منه فلا بد أن يكون لها جزء مستقل بحيث لا تحصل خلوة محرمة.
جاء في رد المحتار: ...ولو طلقها بائنا وليس إلا بيت واحد يجعل بينهما سترة، لأنه لولا السترة تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية وليس معهما محرم ....
وانظر الفتوى رقم : 4094
وعند حصول نزاع على حضانة الأولاد فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي .
والله أعلم.