عنوان الفتوى: تدريس الرجل للأجنبية على هذا النحو باب شر وسبب للفتنة

2012-02-12 00:00:00
أنا شاب عمري22 سنة، متخصص في الرياضيات، ولدي قدرة كافية على إيصال المعلومة، ولنا جارة متزوجة في الثلاثينيات من عمرها وأقوم بتدريسها بطلب منها بعض المواد التي تصعب عليها بين الفترة والأخرى، ولمدة طويلة قد تدوم لخمس ساعات أو اكثر، وأنا وهي بفضل الله ملتزمون بأوامر الله، ونصلي الفروض في وقتها، وقد طلبت مني أن أعاملها كخالة أو حتى أم، مع العلم أنها لا تمت لي بصلة قرابة، وقالت لي بالحرف الواحد أتمنى أن تضيفني على قائمة أحبابك في الله، علما أنها قالتها لي بعلم زوجها، وكذلك يوجد بيننا قليل من المزاح (طبعا نكون جالسين في غرفة مفتوحة وأبناؤها موجودون في غرفة أخرى مفتوحة على غرفتنا، ويأتون إلى غرفتنا متى شاؤوا وفي أغلب الحالات يكون زوجها خارج المنزل وأنا أقوم بتعليمها دون أن أنظر إليها. فهل يجوز ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالأصل أنه متى التزمت الضوابط الشرعية من عدم الخلوة وإطلاق البصر، وأمن الفتنة وعدم الخضوع من المرأة بالقول جاز لك تعليمها، فإذا كانت أشخاصكما تحتجب عن الناس بحيث تبقيان في هذه الغرفة ولا ثالث يراكما فهذه خلوة محرمة لا تجوز، وانظر الفتوى رقم: 106049 . وحتى لو فرض انتفاء الخلوة بأن كان معكما ثالث فإن التوسع في محادثة النساء الأجنبيات والجلوس إليهن باب من أبواب الشر وذريعة من ذرائع الفساد، ومن ثم فنحن ننصحك بترك تدريس هذه المرأة على هذا النحو المذكور لما يخشى بسببه من الفتنة عليك وعليها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت