الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه متى التزمت الضوابط الشرعية من عدم الخلوة وإطلاق البصر، وأمن الفتنة وعدم الخضوع من المرأة بالقول جاز لك تعليمها، فإذا كانت أشخاصكما تحتجب عن الناس بحيث تبقيان في هذه الغرفة ولا ثالث يراكما فهذه خلوة محرمة لا تجوز، وانظر الفتوى رقم: 106049 . وحتى لو فرض انتفاء الخلوة بأن كان معكما ثالث فإن التوسع في محادثة النساء الأجنبيات والجلوس إليهن باب من أبواب الشر وذريعة من ذرائع الفساد، ومن ثم فنحن ننصحك بترك تدريس هذه المرأة على هذا النحو المذكور لما يخشى بسببه من الفتنة عليك وعليها.
والله أعلم.