عنوان الفتوى: مات عن أم وأخ شقيق

2012-02-15 00:00:00
توفي رجل وترك أما وأخا شقيقا فقط، فما نصيب كل منهما؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع المذكورين غيرهما من الورثة، فإن نصيب الأم الثلث ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الأم فهو للشقيق ـ تعصيبا ـ لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من ثلاثة مخرج الثلث ـ فرض الأم ـ فتقسم التركة على ثلاثة أسهم، للأم سهم واحد ـ ثلث التركة ـ وللشقيق سهمان.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت