عنوان الفتوى: توفيت عن زوج وأم وبنين وبنات

2012-02-15 00:00:00
زوجة توفيت وتركت زوجا وأولادا ذكورا وإناثا وأمها، فما ميراث الأم؟ وفي حالة وفاة الأم وللمتوفاة أخوات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من توفيت عن زوجها وأمها وأولادها، فإن ميراث أمها منها السدس، وإذا لم يكن لها من الورثة غير من ذكر، فإن تركتها تقسم كما يلي: لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.

ولأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوج والأم فهو لأولادها وبناتها ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وفي حال وفاة الأم: فإن تركتها تقسم على ورثتها بمن فيهم بناتها، لأنهن من جملة أولادها، والأولاد لا يسقطون بحال من الأحوال، كما قال ابن عاصم في التحفة:

ولا سقوط لأب ولا ولدْ     ولا لزوجين ولا أم فقدْ.

ولكن لا يمكن تحديد نصيبهن إلا إذا عرفنا من يرث معهن.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت