عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وأربعة بنين وبنتين
2012-02-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء الأربعة والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
فتقسم التركة على ثمانين سهما, للزوجتين ثمنها, عشرة أسهم, لكل واحدة منهما خمسة, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
| الورثة | 8 * 10 | 80 |
| 2 زوجة | 1 | 10 |
|
4 ابن 2 بنت |
7 |
56 14 |
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)