الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
ولبناتها الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء: 11}.
والباقي للأشقاء والشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.
فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:
للزوج ربعها: أربعة وعشرون سهما.
وللبنات ثلثاها:
أربعة وستون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر.
ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:
| الورثة | 12 * 8 | 96 |
| زوج | 3 | 24 |
| 4 بنات | 8 | 64 |
|
3 أخ شقيق 2 أخت شقيقة |
1 |
6 2 |
والله أعلم.