عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وأربع بنات وثلاثة أشقاء وشقيقتين

2012-02-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3 (زوج)-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (أخت شقيقة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

ولبناتها الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء: 11}.

والباقي للأشقاء والشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.

فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:

للزوج ربعها: أربعة وعشرون سهما.

وللبنات ثلثاها:

أربعة وستون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر.

ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة 12 * 8 96
زوج 3 24
 4 بنات 8 64

3 أخ شقيق

2 أخت شقيقة

1

6

2

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت