الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم استعمال اللولب في فتوى سابقة برقم: 4219.
وحيث جاز للمرأة استعمال اللولب ولم يكن زوجها طبيباً يمكنه عمل اللولب لها جاز للطبيبة عمل اللولب لهذه المرأة، لأنه لا يجوز للمرأة الاطلاع على ذلك الموطن من عورة المرأة إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.