عنوان الفتوى: مبنى اليمين على نية الحالف

2012-02-25 00:00:00
شيخنا الفاضل: أرجو الصبر على الإطالة في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد نويت في يمينك مدة معينة ولم تقم الزوجة بعدها بلبس النقاب فقد حنثت في يمينك، لأن اليمين مبناها على نية الحالف، ونيتك كانت تلك المدة فقط ـ كما ذكرت ـ فلا تمتد إلى غيرها، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت