عنوان الفتوى: إذا رابك شيء فدعه

2002-06-05 00:00:00
ما حكم التعامل بأموال حلال مع شخص أمواله يشتبه أنها من حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قصدك بالتعامل المشاركة، فننصحك بأن لا تشارك شخصاً تشتبه في أمواله أنه اكتسبها من حرام دفعاً للريبة على نفسك، فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال حسان بن أبي سفيان: ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه.
وعليك أن تنصح ذلك الشخص بأن يتوب إلى الله ويتحرى الحلال في مكاسبه.
وراجع الفتوى رقم: 17220.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت