عنوان الفتوى: حُكمُ الطلاق ثلاثا

2012-02-27 00:00:00
رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ثم راجعها، وبعد فترة طلقها ثلاثا في ليلة واحدة كالتالي: طلقة واحدة، ثم قال أزيد قالت: نعم، فطلقها الثانية، وعند خروجه إلى حوش البيت قال لأمها قولي لها هي طالق. فجزاكم الله خيرا هل يجوز له مراجعتها أم إنها قد بانت منه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:       

 فما ذكرته عن هذا الزوج من أنه قد طلق زوجته ثلاث مرات على النحو الذي ذكرته يقتضي أنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

هذا مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو الراجح، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن الطلاق فى هذه الحالة لا يقع إلا واحدة، زيادة على الطلقة التي قلت إنه قد ارتجعها منها. وعلى هذا القول فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها. وراجع فى ذلك الفتوى رقم :129665.

والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت