الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيبك بناء على ما ذكرت في السؤال من صفة ذلك الكنز وأنه لجد جد أبيك، أي أنه المالك له، وعليه فهذا الكنز تركة يقسم على ورثة الجد صاحب الكنز، فمن كان منهم حيا أخذ نصيبه ومن كان منهم ميتا دفع نصيبه إلى ورثته، وهكذا وفق ما يسمى في مسائل التركة بالمناسخات، وتقسيم الكنز وفق ذلك ليس أمرا صعبا، ولا يجوز لواجده كتمانه والاستحواذ عليه وحده لتعلق حق باقي الورثة به.
وننصح بعرض المسألة على علماء البلد الذي هي فيه .
والله أعلم.