الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها فإنها تصبح أجنبية عنه كغيرها من الأجنبيات، لا يجوز له الاختلاء بها ولا النظر إليها إلا بعد عقد جديد، لكن إذا رغب هذا المطلق في الزواج من مطلقته ووافقت هي ووليها على ذلك فلا حرج، بل إننا ننصحه بذلك حفاظا على تربية ابنته وحضانتها، ولكن بعد أن يرضي والده ويقنعه بأنها لم تعد إلى ما يغضبه بعد، وأن ابنته قد تتعرض للضياع إذا تربت في غير حضن أبيها.
والله أعلم.