عنوان الفتوى: لا حرج في المنع من بيع العقار الموروث إذا كان فيه حق لورثة آخرين

2012-03-05 00:00:00
توفي عجوز تاركاً خلفه زوجة ورجُلين وبنتا، والزوجة أيضاً كبيرة في السن توفيت ولها ثلاثة أبناء من زواج سابق، والأبناء الثلاثة توفوا ولكل واحد منهم زوجة وعدد من الأبناء والبنات ـ أحفاد الزوجة الكبيرة في السن ـ وهذه الأحداث تمت خلال خمسة وعشرين عاماً تقريباً، فالرجلان والبنت أبناء المتوفى الأول ـ العجوز ـ أرادوا حالياً بيع عقار لهم من ورثة أبيهم، فهل يحق للأحفاد إبطال بيعة أعمامهم بحجة أن لهم جزءا من الثمن المُستحق لجدتهم العجوز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتركة الميت الأول ـ العجوز ـ تقسم بين ورثته، لزوجته الثمن، والباقي بين ابنيه وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين، ونصيب الزوجة ينتقل لأبنائها وورثتها بعد موتها، ثم ورثتهم من بعد موتهم.

وعليه، فنصيب تلك الزوجة يكون الآن لأحفادها وزوجات أبنائها ومقداره الثمن، والمسألة من المسائل التي تسمى بالمناسخات في علم الفرائض، لكن من حيث الإجمال فإن لورثة ورثة الميتة منع ورثة الميت الأول من بيع العقار الموروث، لأن لهم حقا فيه، وقد بينا حكم امتناع أحد الورثة من بيع العقار الموروث وكيفية التصرف فيه حينئذ في الفتوى رقم: 109860.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت