الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة الميت الأول ـ العجوز ـ تقسم بين ورثته، لزوجته الثمن، والباقي بين ابنيه وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين، ونصيب الزوجة ينتقل لأبنائها وورثتها بعد موتها، ثم ورثتهم من بعد موتهم.
وعليه، فنصيب تلك الزوجة يكون الآن لأحفادها وزوجات أبنائها ومقداره الثمن، والمسألة من المسائل التي تسمى بالمناسخات في علم الفرائض، لكن من حيث الإجمال فإن لورثة ورثة الميتة منع ورثة الميت الأول من بيع العقار الموروث، لأن لهم حقا فيه، وقد بينا حكم امتناع أحد الورثة من بيع العقار الموروث وكيفية التصرف فيه حينئذ في الفتوى رقم: 109860.
والله أعلم.