عنوان الفتوى: حلف بالطلاق على بيع ذهب زوجته قبل مرور شهر

2012-03-06 00:00:00
حلفت بالطلاق علي زوجتي فقلت: (( علي الطلاق بالثلاثة لو ذهبك ما اتباع من داخل هذا الشهر ما يضمنا فراش واحد طوال العمر )) وتم بيع الذهب ، و ليسامحني الله ، قبل مرور الشهر. وكانت نيتي أن آخذ الذهب لأفتح به مشروعا ، لا أقصد أنني ألزمت نفسي ساعة الحلف بالطلاق أن أفتح مشروعا بالنقود، لكن أنا حلفت بالطلاق لكي أفتح هذا المشروع ثم أخذت النقود فصرفت منها جزءا كبيرا علي أشياء أخري، وفتحت مشروعا آخر بالباقي ثم أنا قاربت علي سداد هذه النقود الآن. فهل يقع الطلاق باعتبار بساط اليمين كما تقولون ؟؟ مع ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة وعدم إلزامي بفتوي معينة لا أهانكم الله .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فننبه أولا إلى أن الذهب إن كان ملكا للزوجة فهو خاص بها ولا يجوز لك بيعه لأي غرض كان ولو كنت ستعيده لها، ما لم يكن ذلك بطيب نفس منها؛ لعموم حرمة أخذ مال المسلم بغير إذن منه، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 49425.

وبخصوص حلفك بالطلاق على بيع الذهب قبل شهر، فإن كان قد بيع قبل مضي الشهر ـ كما ذكرتَ ـ فلا يلزمك شيء؛ لأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إذا لم يقع المعلق عليه.

جاء فى الموسوعة الفقهية: فَإِذَا حَصَل الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَقَعَ الطَّلاَقُ، دُونَ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ، وَإِذَا لَمْ يَحْصُل لَمْ يَقَعْ. انتهى.

وكون المقصود من بيع الذهب هو إنشاء مشروع، ولكنك صرفتَ بعض النقود فى مجال آخر لا تأثير له في الحكم؛ لأن المحلوف عليه هو بيع الذهب، والحنث وعدمه إنما يتعلقان ببيع الذهب لا بما يراد له ذلك. ولا تأثير لبساط اليمين هنا؛ فهو يخصص اللفظ  العام ويقيد اللفظ المطلق إذا لم تكن للحالف  نية كما تقدم في الفتوى رقم: 53941. ولكن التخصيص والتقييد إنما يتناولان المحلوف عليه نفسه لا ما يراد له ذلك، وأنت حالف على بيع الذهب لا على فعل المشروع.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 950
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 950
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت