عنوان الفتوى: حُكمُ التخاطب بغير العربية
2002-06-08 00:00:00
هل نأثم عندما نتكلم بلغة أجنبية (الفرنسية أو الأسبانية) لأنها جزء من عاميتنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التخاطب بغير العربية غير ممنوع شرعاً، ولا إثم على من فعل ذلك، مع أن تركه أولى إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة، كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة: لكان متوجهاً، كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة.
وانظر الفتوى رقم: 8086.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)