الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث أصر زوجك على ترك الصلاة فلا يجوز لك البقاء معه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4510، والفتوى رقم: 5629.
وإنجابك منه وظروف أهلك المادية لا يسوغان بقاءك في عصمته على حاله المذكور، فعليك أولاً بنصحه، فإن تاب وأقام الصلاة فذلك المطلوب ولله الحمد، وإلا فامنعي نفسك منه واذهبي إلى أهلك، فإن صلى ورجع إلى رشده رجعت إليه، وإلا فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية ولن يضيعك الله، ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه.
ويجوز للزوجة أن تسأل عن نفقات زوجها من غير علمه إذا علمت منه إسرافاً وتبذيراً، ولكن ينبغي لها أن تسعى في أن يكون السؤال بطريقة لا تثير بينهما ريبة.
والله أعلم.