عنوان الفتوى: المسح على الجوربين رخصة لو أمكن غسل القدمين

2012-03-08 00:00:00
أرى بعض الإخوة المصلين لا يغسلون أرجلهم عند الوضوء بل يكتفون بمسح جواربهم خاصة في الأماكن العمومية. فما حكم ذلك و بارك الله  فيكم؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن المسح على الجوربين والخفين رخصة، ولو مع إمكانية غسل القدمين، ولا يشترط لجواز ذلك وجود مشقة، وكنا قد أوضحنا حكم المسح على الجوربين والخفين وشروطه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5345، 5799 ،58322 ، فيرجى الاطلاع عليها. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت