الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغالب يسترد من المغلوب ما دفع فذلك من الميسر المحرم، كما بينا في الفتوى رقم: 45064.
لكن الصبيان قبل البلوغ غير مكلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة... ومنهم الصبي حتى يبلغ. رواه أبو داود.
ويكون الإثم على من مكنهم من ذلك الفعل المحرم، وانظر الفتوى رقم: 59616.
وأما نية التبرع: فلا اعتبار لها، والقمار حاصل إن كان المبلغ يسترد.
والله أعلم.