الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكما في مشاركة هذا الرجل ما دام سيدفع رأس مال معلوم فتضمانه إلى رأس مالكما، لكن لابد من معرفة رأس مالكما قبل ضم مال الشريك الثالث إليه ليكون جميع رأس المال معلوما وقت الاشتراك .
ولكما أن تعملا فيه وتتفقا مع صاحب المال على نسبة من الربح ثلثا أوربعا أوغيرها، ولا يجوز عدم تحديد نسبة الربح في العقد لكن لو لم يحصل ربح فلا شيء له، بل لو حصلت خسارة كانت في رأس المال بحسبه ولا تضمنان نصيبه في تلك الخسارة . وأما كون رأس ماله أقل من راس مالكما فلا يؤثر في صحة الشركة ما دام كل ذلك معلوما.
قال الخرقي: مسألة: قال: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز.
والعبرة في تحديد نسبة الربح بما تتفقون عليه في العقد، وراجع الفتاوى أرقام: 73260/59588/19887 /170445
والله أعلم.