الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن تلك المرأة أخذت ما لا حق لها فيه من مال الميت واستثمرته في عمارة للإيجار فإنها تضمن أصل المبلغ، وأما ما نتج عنه من ربح سواء في صورة غلة العمارة طيلة تلك الفترة أوالعمارة نفسها فقد اختلف العلماء في حكمه فمن قائل إنه للغاصب مقابل ضمانه ومن قائل إنه لصاحب المال، ومن قائل بالمناصفة بينهما، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 57000.
هذا مع التنبيه إلى أنه لا يمكن الاكتفاء في هذه المسألة ونحوها من مسائل التركات والقضايا الشائكة على مجرد السؤال عن بعد بل لابد من رفعها إلى المحاكم الشرعية أومشافهة أهل العلم بها.