عنوان الفتوى: حُكمُ دخول الرجل على المرأة بقصد مساعدتها أو لإنجاز عمل لها

2012-03-10 00:00:00
توجد سيدة متبرجة ولديها ابنتان في ال15 من العمر وزوجها غير موجود أحيانا بالبيت وهي جارتنا ومعي في العمارة ولا أحد يسكن غيري وغيرها في تلك العمارة، وفي بعض الأحيان تحتاج لمساعدتي لعمل شيء في الشقة كتغيير الأنبوبة أو تصليح شيء في الشقة أو أي شيء لا تستطيع هي عمله، ومنذ أن علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الدخول على النساء وأنا أحاول أن أتجاهلها حتى لا أأثم على ذلك، ولكن بعد بحث على شبكة الإنترنت وجدت أن الطبيب مستثنى من ذلك، وعملي كفني لصيانة الكمبيوتر والشبكات دائما أذهب إلى بيوت الناس وأجد النساء بدون أزواجهم، فما هو حكم دخولي تلك البيوت؟ ولا يوجد نساء يقمن بذلك العمل، تركيب كابلات شبكات، صيانة كمبيوتر، ريسيفر، وطبق الدش، وأسأل الله أن يهديني وإياكم وأن يهدي جميع المسلمين إلى الصراط المستقيم، وأسألكم الدعاء لي بالهداية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز لك الخلوة بتلك المرأة أو غيرها من الأجنبيات، فإن الخلوة بالأجنبية حرام باتفاق العلماء، أما دخولك البيت وفيه المرأة وغيرها من الرجال أو النساء المميزين فذلك جائز بشرط أمن الفتنة وانتفاء الريبة، وانظر الفتوى رقم: 74551.

وقولك إن الطبيب مستثنى من المنع من الخلوة بالأجنبية غير صحيح، وإنما يرخص له في النظر والمس بقدر الحاجة، أما الخلوة فلا، وانظر الفتوى رقم: 23240.

وينبغي أن تحذر من التهاون في التعامل مع النساء، فإن فتنتهن عظيمة والسلامة لا يعدلها شيء، كما ينبغي الحذر من الإعانة على محرم كتركيب أو صيانة ما تعلم أن صاحبه يستعمله في الحرام، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 102853.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت