الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن ذلك المال المودع هبة من جهة العمل وأنه لا يستحقه العامل إلا إذا كان يملك عقارا أوجاء بما يثبت شراء عقار، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز التحايل على ذلك الشرط وتزوير عقود شراء لدى المحامين، وانظرللفائدة الفتوى رقم: 112588.
والله أعلم.