عنوان الفتوى: إنكار المرأة فعلها ما عُلِق عليه طلاقها

2012-03-13 00:00:00
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع وما تقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الزوجة تنكر فعل ما علقت عليه طلاقها فقولها معتبر في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 128527.

وأما المقالة التي وجدت فيها إقرار الزوجة بفعل المعلق عليه فليست دليلا يقينيا على فعلها، بل يجوز أن تكون كاذبة في تلك المقالة، وعليه فالأصل بقاء الزوجية وعدم وقوع الطلاق، ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع مع الشك، قال ابن قدامة: فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

وننبه إلى أن الزوج بمقتضى القوامة عليه أن يسد على زوجته أبواب الفتن، وعلى الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعليها الحذر من مخاطر الشبكة العنكبوتية، ولا سيّما حيث اشتدت الفتن وكثر الفساد، وانظر الفتوى رقم: 125378.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت