الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد يشبه عقد الوكالة الحصرية التي سبق بيانه في الفتوى رقم: 141309.
وأما كون الأجرة نسبة من أرباح المبيعات فانظر حكمه في الفتويين: 63067، 74930.
وأما عن شرط الوكيل على الشركة أن تعطيه نسبته من الربح إذا قامت هي بالبيع المباشر لأحد من منطقته، فإذا كان هذه اعتياضا عن حقه في الانفراد بالبيع في هذه المنطقة بموجب تلك الوكالة الحصرية وكان مبلغ الاعتياض معلوما فلا بأس إن شاء الله، والأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله.
والله أعلم.