الحمد لله
إذا كان الاتفاق تم على أن تكتب في عقد الزواج مهرا مقدما قدره 25 مثقالا من الذهب
، وأن تشتري لها 15 مثقالا تسلمها في يديها ، وكان العرف جارياً مطرداً في بلدكما
بأن العقد يكتب فيه أشياء لا يلزم تنفيذها ، أو لا تنفذ إلا عند الطلاق أو الوفاة ،
وأن المعتبر هو ما تم الاتفاق على شرائه وتسليمه بالفعل ، فلا يلزمك أن تعطيها (
عشرة مثاقيل ) وذلك عملا بالعرف الجاري .
وإذا كان هذا العرف غير مطرد ، بحيث لا يعرفه أهل الزوجة ، أو كان هذا جارياً في
مدينة دون مدينة أو منطقة دون منطقة ، ولم تحصل الإشارة إليه عند الاتفاق ، فالواجب
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وهو إعطاؤها 25 مثقالا مقدما ، فيبقى في ذمتك عشرة
مثاقيل .
وينبغي أن لا يكتب في العقد خلاف الواقع ، لما قد يترتب على ذلك من النزاع والشقاق
.
والله أعلم .