الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العامل في البقالة غير مأذون له في الدين والبيع بغير ثمن حال، ويضمنه مالك البقالة ذلك، فالمبلغ يكون للعامل ويسدد إليه إن أمكن الوصول إليه، فإن لم يمكن ذلك وأيست أمك منه تصدقت به عنه .
وأما لو كان العامل مأذونا له في البيع إلى أجل ولا يضمن ذلك فالمال لصاحب البقالة، ويمكن حينئذ دفعه للعامل الثاني ليضمه إلى مالها ويعطيه وصلا بذلك ليتأكد من أنه ضمه لمال البقالة ودفعه إلى صاحبها .
ومعرفة هذا الأمر يمكن من خلال سؤال العامل في البقالة هل العامل يضمنه صاحب البقالة الدين ويحمله إياه أم لا .
والله أعلم.