عنوان الفتوى: عدم حضور زفاف البنت للمنكرات لا يستدعي هجرانها وزوجها

2012-03-18 00:00:00
جزاكم الله خيرا . كنت قد سألت سؤالا في هذا الموقع المبارك سابقا عن حكم حضور حفل زفاف ابنتي إذا أصر زوجها - وذلك بعد أن عقد عليها - على أن يكون حفل الزفاف هذا به غناء وموسيقى، وقد أفتيتمونا مشكورين بعدم حضور هذا الحفل إن أصر زوج البنت على ذلك لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أرشدناك إليه من عدم حضور حفل الزفاف إن كان مشتملا على منكر ، لا يلزم منه مقاطعتك لابنتك وزوجها مطلقا، وليس عدم حضورك للحفل مقاطعة لهما وإنما هي مقاطعة للمنكر الموجود بحفل الزفاف، وقطيعة المسلم وهجره لا تجوز لغير سبب مشروع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر والتهاجر بين المسلمين، وإذا كان التهاجر بين الأقارب فهو أشد فإن قطيعة الرحم من الكبائر. وقد بينا حكم هجر العاصي واستحباب مراعاة المصلحة في ذلك في الفتوى رقم :14139 .

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت