الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تتوقف صحة البيع على تسليم الثمن في مجلس العقد إن كان المبيع غير موصوف في الذمة، وإذا كان المتبايعان تراضيا على الثمن والمثمن وسلم البائع المبيع للمشتري ثم أراد المشتري رد البيع بعد تمامه وتفرقهما من مجلس العقد فليس له ذلك ما لم يرض البائع فيقيله البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
والله أعلم.