الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإساءة الزوج عشرة زوجته من أخلاق اللئام وفيه مخالفة كبيرة لهدي خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام الذي أوصى بالنساء خيرا وكان خير الناس لأهله، كما جاء ذلك في شمائله، وراجعي الفتوى رقم: 20098.
ومن خير ما يمكن أن نوصيك به الدعاء له بالهداية والصلاح، فإن يصلح كان ذلك خيرا لك وله ولأولادكما، وأما الطلاق: فمن حق المرأة طلبه إن كانت متضررة من بقائها في عصمة زوجها كما بين ذلك الفقهاء، ويمكن أن تراجعي الفتوى رقم: 37112.
ولكن قد لا تكون المصلحة دائما في الطلاق، فلا تعجلي إليه إذن حتى تستشيري الثقات من أقاربك أو غيرهم، ولا تكره المرأة على البقاء مع زوجها إن كانت متضررة منه أو كارهة للبقاء معه، والذي يوقع الطلاق على الزوج في حال تضرر زوجته هو القاضي الشرعي، وإذا لم يوجد فالمراكز الإسلامية تقوم مقامه، ولا ندري ما السبب الذي منع القائمين على هذه المساجد من تطليقك منه، وتراجع الفتوى رقم: 7561.
والله أعلم.