عنوان الفتوى: مصرف كفارة تأخير قضاء الصيام

2012-03-22 00:00:00
علي كفارة تأخير صيام ـ إطعام مساكين ـ فهل يجوز أن أعطيها أقاربي مع أنهم غير محتاجين أو أعطيها عمال النظافة؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكفارة لا يصح صرفها إلا لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، وانظري الفتوى رقم: 129566.

ولذلك، فإذا كان أقاربك غير محتاجين فإنه لا يجزئك إعطاؤها لهم، ويمكن أن تعطيها لعمال النظافة أو لغيرهم من الفقراء والمساكين، ووانظري الفتوى رقم: 133252، وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت