الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لجواز المسح على الخفين وما في حكمهما أن يكون اللبس على طهارة كاملة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5799.
وعليه، فما دمت على وضوء فلك أن تلبس الخفين ولا يؤثر على صحة المسح وجود حائل على الرجل.
والله أعلم.