عنوان الفتوى: حكم المطالبة بعوض لقاء منح السجل التجاري للغير

2012-03-29 00:00:00
زوجتي سعودية، وأحد أقاربها قام بفتح سجلات تجارية باسمها، وأصبح يجني الملايين، علما بأنه لا يعطيها أي مبلغ مقابل ذلك رغم أنها طلبت منه أن يخصص لها مبلغا أو راتبا ولكنه قام يتلاعب ويراوغ . فما حكم ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمنح السجل التجاري للغير يعتبر في معنى الكفالة، لأن صاحب السجل هو المطالب والمسؤول عن أعمال مستخدم السجل أمام الجهات الرسمية، والكفالة لا يصح أخذ العوض مقابلها لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع ومعروف، ولاسيما إن كان ولي الأمر يمنع ذلك لمصلحة معتبرة شرعا؛ كما بينا في الفتوى رقم 132069 

وبناء عليه؛ فليس لزوجتك أخذ عوض على إذنها لقريبها في استخدام السجلات التجارية التي باسمها، لكن ينبغي لذلك القريب أن يحسن إلى قريبته كما أحسنت إليه؛ لقوله تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن:60} فليصلها إذا كانت محتاجة وهو غني لحق الرحم ومجازاة الإحسان وجميل الصنيع. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 559
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 757
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 559
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت