الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكرارالفاتحة للعذر ـ كالشك في قراءتها ـ مأمور به فلا يبطل الصلاة، لكن ننبه إلى أن من فرغ من قراءة الفاتحة، وهو يعتقد أنه أتمها من غير شك ثم عرض له الشك بعد ذلك، فلا أثر لشكه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44845.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 54771.
والله أعلم.