الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فكل واحد من الأبناء الذين ماتوا بعد أبيهم له حق في تركة أبيه ما دام أبوهم مات قبلهم, وينتقل حق كل ابن إلى ورثته, فزوجة الابن الذي مات بعد أبيه وبناته يرثن من نصيبه من تركة أبيه للزوجة ثمن متروك زوجها ومنه نصيبه من تركة أبيه، ولبنتيه ثلثا متروكه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله تعالى أعلم