عنوان الفتوى: مات عن ابني أخ شقيق وشقيقتين

2012-04-02 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن ميراث الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.

والباقي لابني الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم:

للشقيقتين ثلثاها: أربعة أسهم.

ولابني الأخ الباقي سهمان, وهذه صورتها:

الورثة 3*2 6
2 أخت شقيقة 2 4
2 ابن أخ شقيق 1 2

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت