عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين
2012-04-04 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 5-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:
للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما.
ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها .
| الورثة | 8 * 12 | 96 |
| زوجة | 1 | 12 |
|
5 ابن 2 بنت |
7 |
70 14 |
والله تعالى أعلم
(المصدر: الشبكة الإسلامية)