الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة بين الرجال والنساء الأجنبيات ـ وإن كانت بغرض الزواج ـ فهي باب فتنة وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى: 1932
فإن كان هذا الشاب صادقا في رغبته في الزواج من تلك الفتاة فليأت البيوت من أبوابها وليتقدم لـأوليائها ويخطبها، وإلى أن يعقد عليها فهي أجنبية عنه، والكلام مع الأجنبية بغير حاجة خروج عن حدود الشرع، حتى لو كان الغرض من الكلام الدعوة إلى الخير والتعاون على طاعة الله، فإنّ ذلك قد يكون استدراجاً من الشيطان وتلبيساً من النفس واتباعاً للهوى، فإن كان الشاب والفتاة حريصين على رضا الله فليقفا عند حدوده ويقطعا العلاقة حتى يتزوجا، وعندها يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ويمكنهما أن يتناصحا ويتعاونا على طاعة الله عز وجل.
والله أعلم.