الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات و ما يعرف بعلاقة الحب بينهما – وإن كان بغرض الزواج- فهو أمر لا يقره الشرع وهو باب فتنة و ذريعة فساد وشر ، وانظري الفتوى : 1932.
لكن إذا حدث حب بين رجل وامرأة دون كسب منهما أوسعي في أسبابه ولم يجر ذلك إلى محرّم ، فلا حرج عليهما ، والمشروع حينئذ أن يخطبها الرجل من وليها، و تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، فإن تيسرّ له الزواج منها فبها ونعمت، وإن لم يتيسر له الزواج منها فلينصرف كل منهما عن الآخر.
وعليه فما دام زواجك من هذا الرجل غير متيسر فعليك أن تقطعي كل علاقة به و تجتهدي في صرف قلبك عن التعلق به وذلك بعدم الاسترسال مع الخواطر وشغل الأوقات بالأعمال النافعة مع كثرة الذكر والدعاء ، وانظري الفتوى رقم : 61744.
والله أعلم.