عنوان الفتوى: توفي عن ثلاثة إخوة أشقاء وخمس أخوات شقيقات

2012-04-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 5

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لإخوته الأشقاء وأخواته الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.

ولا شيء لابني الأخ لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على أحد عشر سهما، لكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت