عنوان الفتوى: هل يلزم نذر النكاح

2002-06-15 00:00:00
نذرت أن أتزوج إذا نجحت ولم أف به؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في من نذر أن يقوم بأمر مباح، فذهب الإمام أحمد إلى أنه يخير بين فعل ما نذر، وإخراج كفارة يمين قياساً على اليمين، وذهب غيره من أهل العلم إلى أن نذر الأمر المباح لا ينعقد ولا يلزم فيه شيء، ورأينا من أصحاب هذا القول من المتقدمين من مثل بالنكاح. قال الدسوقي في حاشيته عند قول صاحب المختصر: وإنما يلزم به ما نُدِب. ابن عاشر يعني: مما لا يصح أن يقع إلا قربة، وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذور، وإن كان مندوباً كالنكاح والهبة.
واختلف فقهاء الشافعية في نذر النكاح: هل يلزم به أو لا؟ فبعضهم قال بلزوم النكاح، وبعضهم قال: بعدم لزومه. انظر أسنى المطالب عند كلامه على النذر.
وبهذا يعلم السائل أنه لا يلزمه النكاح بنذره، ولو أخرج كفارة يمين كان أولى مراعاة لمذهب الإمام أحمد.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت