الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا حرج في شراء المطلي بالذهب إن كان من أجل استعماله استعمالا مباحا، وانظري الفتوى رقم: 32570.
كما لا حرج في شراء المطلي بالذهب بواسطة الأنترنت ولولم يتحقق التقابض إن كان الذهب المطلي غير مقصود بالعقد. وانظري الفتوى رقم: 167297.
والله أعلم.