الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة المأموم للفاتحة حال اقتدائه بالإمام من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، سواء في ذلك الجمعة وغيرها، والراجح عندنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة سرية كانت أو جهرية، أما غير الفاتحة فلا تشرع قراءته لمن يسمع قراءة الإمام، بل يجب عليه أن يستمع وينصت وتكون قراءة الإمام قراءة له، كما روي في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 132715، ورقم: 134934، مع الفتوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.