عنوان الفتوى: الورثة هم: الزوجة والأبناء الثلاثة والبنتان فقط

2012-04-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (ابن ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء الثلاثة والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وستين سهما:

للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم.

ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 8 * 8 64

زوجة

1 8

3 ابن

2 بنت

7

42

14


والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت