عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات
2012-04-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء: 11}.
فتقسم التركة على ستة عشر سهما:
للزوجة ثمنها: سهمان.
ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها:
| الورثة | 8 * 2 | 16 |
| زوجة | 1 | 2 |
|
5 ابن 4 بنت |
7 |
10 4 |
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)