عنوان الفتوى: لا يجوز بيع نسخ غير أصلية من البرامج محفوظة الحقوق

2012-04-17 00:00:00
أنا أعمل في مجال الابلود منذ فترة، وهى رفع الملفات إلى النت، ومتخصص في رفع البرامج، والبرامج كما تعلم أخي الكريم نوعان مجانية ومرخصة أي تحتاج ترخيص بمقابل مادي. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن اشترى نسخة أصلية من برنامج ما جاز له الانتفاع بتلك النسخة بسائر أنواع الانتفاع المشروعة من  بيعها أوهبتها دون حجر عليه في شيء من ذلك كما هو مقتضى عقد البيع، وينطبق ذلك على سائر البرامج المستخدمة كالويندوز وبرامج الحماية وغيرها. وأما عمل نسخ منها لبيعها أو هبتها أوغير ذلك فلا يجوز لما فيه من الإضرار بمنتج البرنامج؛ حيث إنه بذل جهودا وأموالا طائلة في إنتاجه واشترط عدم نسخه ومقاطع الحقوق عند الشروط لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت