الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقود الإجارة مبناها على التراضي بين المتعاقدين فلا يجب على هذه الشركات الخاصة التسوية في الأجرة بين الموظفين، سواء تساووا أو تفاوتوا في الخبرة والعمل، أو غير ذلك.
وبناء عليه؛ فإذا انتهت مدة الإجارة فلا يلزمك تجديد العقد مع الجهة التي تعمل بها ما لم تزد في راتبك أسوة بغيرك من الموظفين، ولك البحث عن عمل آخر، كما يجوز لك تجديد العقد بنفس الراتب الذي كان ممنوحا لك من قبل مع المطالبة بزيادته . لكن لو رضيت بتجديد العقد براتب معين ولو كان أقل من رواتب زملائك فإن هذا لا يعتبر ظلما لك .
وأما إعارتك من قبل جهة عملك لتعمل لدى غيرها في أثناء فترة الإجارة في عمل يندرج تحت ما استؤجرت عليه معها فلا بأس كما بينا في الفتوى رقم: 46144.
والله أعلم.