عنوان الفتوى: العدل في الهبة بين الذكور والإناث

2012-04-18 00:00:00
أبي قام بتسجيل قطعة أرض باسم أختي وقطعتين باسمي، فما حكم هذا؟ ثم ولدت أختي الأخرى وقام بتسجيل قطعة أرض باسمها ثم ولدت أخت ثالثة وهو يريد أن يسجل قطعة باسمها، فهل أعطيها قطعتي الثانية؟ أم أنها يجب أن تقسم بيني وبين أختي الأولى حيث أعطاني أبي هذه القطعة قبل ولادة الأختين الأخريين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في صفة التسوية بين الأولاد المأمور بها في العطية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر ـ إن شاء الله ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

وبناء على ذلك، فالأولى أن ترد إحدى قطعتي الأرض لأبيك ليهبها لأختك الثالثة ليتحقق العدل.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت