الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال التميمة محرم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني.
وقال ـ أيضا ـ صلى الله عليه وسلم: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
وإذا كان كذلك فينبغي التخلص منها بإتلافها بالحرق أو ما أشبهه وليس هناك طريقة معينة يجب اتباعها . وراجع الفتوى رقم: 660.
والله أعلم.