الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت من الورثة غير من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
ولبنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو لأبناء عليّ الذكور ـ إذا كانوا أقرب عصبة للميت ـ ولا شيء للبنات، لأنهن لسن من العصبة، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من ثمانية؛ للزوجة ثمنها: واحد من ثمانية. وللبنت نصفها: أربعة من ثمانية، تبقى ثلاثة هي نصيب العصبة لكل واحد منهم سهم.
والله أعلم.