عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

2012-04-22 00:00:00
توفي محمد وترك زوجة، وبنتا واحدة، وثلاثة أولاد، وست بنات، أبوهم المسمى علي الذي توفي قبل محمد، ودرجة قرابة علي بمحمد هو أن جد علي وجد محمد إخوة، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت من الورثة غير من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:

لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

ولبنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو لأبناء عليّ الذكور ـ إذا كانوا أقرب عصبة للميت ـ ولا شيء للبنات، لأنهن لسن من العصبة، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من ثمانية؛ للزوجة ثمنها: واحد من ثمانية. وللبنت نصفها: أربعة من ثمانية، تبقى ثلاثة هي نصيب العصبة لكل واحد منهم سهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت